العلامة الحلي
121
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
السابع : الأكل والشرب ، والسواك على الخلاء . الثامن : الكلام إلا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضر فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا عليه السلام : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ " ( 1 ) . ولا بأس بالمستثنى - خلافا للشافعي ( 2 ) - لأن موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كل حال ) ( 3 ) . وقول الصادق عليه السلام : " إنه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين " ( 4 ) التاسع : البول قائما لئلا ينضح عليه ، لقوله عليه السلام : ( البول قائما من غير علة من الجفاء ) ( 5 ) العاشر : طول الجلوس ، لقول الباقر عليه السلام : " طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور " ( 6 ) . الحادي عشر : قال الباقر عليه السلام : " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " ( 7 )
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 27 / 69 ، علل الشرائع : 283 باب 201 ، حديث 2 ، عيون أخبار الرضا 1 : 274 / 8 . ( 2 ) المجموع 2 : 89 ، مغني المحتاج 1 : 42 . ( 3 ) الفقيه 1 : 20 ، 58 ، التوحيد 182 / 17 . ( 4 ) التهذيب 1 : 352 / 1042 ، الفقيه 1 : 19 / 57 . ( 5 ) الفقيه 1 : 19 / 51 . ( 6 ) الفقيه 1 : 19 / 56 ، التهذيب 1 : 352 / 1041 . ( 7 ) الفقيه 1 : 19 / 55 .